أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الجنب يطعم قبل أن يغتسل

صفحة 293 - الجزء 1

  يا حذيفة؟» فقال: إني جنب، فقال: «يا حذيفة، أبرز ذراعك فإن المسلم ليس بنجس»، ثم وضع كفه على ذراعه وإنها لرطبة؛ فادَّعم عليها حتى انتهى إلى المسجد، ثم قال: «يا حذيفة، انطلق فأفض عليك من الماء، ثم أجب الصلاة»، ثم دخل فصلى بنا، ولم يحدث وضوءاً، ولم يغسل يداً).

باب في الجنب يطعم قبل أن يغتسل

  ١٤٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي #: أن النبي ÷ سئل عن الجنب هل يطعم قبل أن يغتسل؟ قال: «لا، حتى يغتسل أو يتطهر طهوره للصلاة»⁣(⁣١).

  ١٤٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الجنب يريد أن يأكل أو ينام؟ قال: «لا بأس به، وأحب إلينا أن يغسل يده، وإذا أراد أن ينام أن يغسل فرجه».

باب في سؤر الحائض والجنب

  ١٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الوضوء بسؤر الجنب والحائض واليهودي والنصراني والمجوسي: «لا بأس بسؤر الحائض والجنب، وأكره سؤر اليهودي والنصراني والمجوسي».

  قال محمد: يكره سؤر وضوء المشرك، ولا بأس بسؤر شربه، إلا أن تراه قد شرب خمراً، أو أكل لحم خنزير.


(١) أفاد الأمير الحسين # أن الظاهر من إجماع العترة عدم الوجوب فيحمل على الاستحباب، وأفاد في المنهاج الجلي أن النهي للكراهة؛ للإجماع على الجواز. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).