باب غسل المرأة من الجنابة وما يوجب الغسل
باب غسل المرأة من الجنابة وما يوجب الغسل
  ١٥١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني إسماعيل بن موسى، عن شريك، عن أبي الجحاف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «إنما الماء من الماء في الاحتلام».
  ١٥٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال: أخبرنا صيفي بن ربعي الأنصاري قال: أخبرنا عبدالله بن عمر، عن أخيه عبيدالله بن عمر، عن القاسم، عن عائشة قالت: سئل رسول الله ÷ عن الرجل يجد البلل في المنام ولا يذكر الاحتلام؟ قال: «يغتسل»، قيل: فإن رأى أنه قد احتلم ولم يرَ بللاً؟ قال: «فلا غُسل عليه»، فقالت أم سلمة(١): يا رسول الله، النساء يرين ذلك؟ فقال: «النساء شقائق الرجال».
  ١٥٣ - وبه قال: حدثنا(٢) محمد بن العلاء، عن حفص بن غياث، عن عبدالله بن سبرة الهمداني، عن أبي الضحى(٣)، قال: سئل علي # عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: (سلوها فإن رأت بلةً(٤) فلتغتسل).
  ١٥٤ - وبه قال: حدثنا جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة والحيض؟ قال: «لا تنقض شعرها عند الجنابة، الماء يأتي على ذلك، تجمع شعرها على رأسها، وتصب الماء عليه وتعصره(٥) وتحركه، حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصول شعرها».
  وكذلك ذكرت أم سلمة زوج النبي ÷ أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة
(١) في (ش): أم سليم. انظر التراجم (١٢٧).
(٢) وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء عن حفص. (هامش و). ولعلها الصواب.
(٣) هو مسلم بن صبيح. انظر التراجم.
(٤) في (ب) وهامش (أ): بللاً.
(٥) في (أ، ج، د): «تعصره» بدون واو هكذا: وتصب الماء عليه تعصره وتحركه.