باب في صلاة المريض
  ٥٤٧ - وبه قال محمد في المريض يدع الصلاة(١) لا يعقلها، ثم يفيق فيطيق الصلاة إيماء أو يسجد ويركع وهو قاعد: «يؤخر ما عليه من الصلاة(٢) حتى يطيق القيام والقراءة والركوع والسجود، ثم يقضي ما ترك، لا أعلم أحداً يختلف في هذا».
  ٥٤٨ - وبه قال محمد فيمن به صداع أو غير ذلك من العلة، فيمكنه الجلوس ولا يمكنه القيام في الصلاة أيضا: «يصلي قائماً إن استطاع، فإن لم يستطع فتوكأ على عصا أو حائط فجائز، قد توكأ النبي ÷ في الصلاة على عود، فإن لم يمكنه ذلك فتوكأ على رجل وصلى فهو جائز، ويصلي قائما، فإن لم يمكنه القيام فيصلي جالسا يركع ويسجد على الأرض، فإن لم يمكنه السجود على الأرض أومأ برأسه إيماء يجعل سجوده أخفض من ركوعه، ولا يسجد على وسادة، ولا عود، ولا يرفع إلى وجهه مروحة، ولا غير ذلك ليسجد عليها، فإن(٣) لم تمكنه(٤) الصلاة جالسا على ما وصفنا صلى مضطجعا على جنبه الأيمن، بحذاء القبلة يومئ برأسه إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على قفاه يومئ بطرفه إيماء، وإن لم تمكنه القراءة، قرئ عنده وأسمعوه، وأومأ كما يمكنه، سمعنا نحو ذلك عن النبي ÷».
(١) في (أ، ج، د): الصلوات.
(٢) في (أ، ج، د، هـ): الصلوات.
(٣) في (هـ): فإذا.
(٤) في (ب): «يمكنه» في الموضعين.