[الجمع بين الصلاتين وصلاة العريان ومسائل تتعلق بالصلاة]
  [الإسراء: ٧٨]، وإن أخرهما حتى يصليهما فواسع، قد جاء الحديث عن النبي ÷: أنه خرج من سَرِف(١) حين غربت الشمس فلم يصل المغرب حتى بلغ مكة وبينهما عشرة أميال، أخر المغرب وهو لم يبلغ مكة حتى أظلم وبعد(٢)».
  ٨٥٩ - وبه قال محمد: «الذي نأخذ به في جمع الصلاتين الظهر والعصر إن شاء بعد زوال الشمس، وإن شاء في آخر وقت الظهر كل ذلك جائز، وأما المغرب والعشاء فأحب إلينا أن يؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ويصلي العشاء في أول وقتها؛ فإن لم يمكنه ذلك فجائز عندنا أن يجمعهما بعد مغيب الشفق».
  ٨٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسماعيل بن صبيح، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي # في الرجل يتشهد مع الإمام، فيخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام قال: (يسلم وقد تمت صلاته)، قال محمد: «آخذ به إن احتجت إليه(٣)».
  ٨٦١ - وبه: عن علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن بن صالح: مثل حديث علي #.
  ٨٦٢ - وبه: عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة: منها الوتر وركعتا الفجر، هكذا ذكر عن رسول الله ÷، ولا بأس بصلاة التطوع في الحِجْر والكعبة(٤)؛ لأنه قد ذكر عن النبي ÷ أنه صلى في الكعبة».
(١) سرف ككَتِفْ: موضع قرب التنعيم. (إفادة القاموس). (هامش ب).
(٢) في (ج، د) وهامش (أ): أو بعد.
(٣) رضي الله عنه وكذلك كل الناس لا يأخذون به إلا إن احتاجوا إليه. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ).
(٤) يفهم منه أن الفريضة لا تصلى فيهما. (هامش أ).