[الجمع بين الصلاتين وصلاة العريان ومسائل تتعلق بالصلاة]
  ٨٦٣ - وبه قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن مصعب، قال: «رأيت عبدالله بن الحسن، وجعفر بن محمد صليا في الحجر».
  ٨٦٤ - وبه قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «لا يدخل المساجد أحد من أهل الذمة والمشركين؛ لأن كلهم مشرك، وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ}[التوبة: ٢٨]، وكذلك المساجد كلها بيوت الله، وقد قال الله تعالى: {إِنَّمَا يَعۡمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنۡ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ...} إلى آخر الآية [التوبة: ١٨]».
  ٨٦٥ - وبه قال محمد: «إلا أن يدخل الذمي إلى الحاكم فإنه قد رخص في ذلك».
  ٨٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عائذ بن حبيب، عن أبيه، عن رجل من بني بكر بن وائل قال: «رأيت عليا # يصلي على مصلى مسوح(١) يركع ويسجد عليه».
  ٨٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عائذ، عن محمد بن سليمان، عمن صلى خلف أبي جعفر محمد بن علي #، على مسح موصلي قد طبق البيت، فقلت له: أتصلي على هذا؟ فقال: «قد صليت خلف أبي علي بن الحسين # عليه».
  ٨٦٨ - وبه قال: أخبرني إبراهيم بن عيسى، عن تليد بن سليمان، قال: أمرني عبدالله بن الحسن فاشتريت له طنفسة حيرية(٢)، قال: فكان يصلي عليها، ويسجد على الأرض».
  ٨٦٩ - وبه: عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يسترخي رداؤه في الصلاة، قال: «لا بأس بتسوية الرجل ثيابه في الصلاة، ولا بأس بالمنديل».
(١) المِسْحُ: الْكِسَاءُ مِنَ الشَّعَر، وَالْجَمْعُ الْقَلِيلُ: أَمْساح، وَالْكَثِيرُ: مُسُوح. (لسان العرب باختصار).
(٢) لعلها منسوبة إلى الحيرة. اهـ والطِّنْفِسَة والطُّنْفُسة، بِضَمِّ الْفَاءِ: النُّمْرُقَة فَوْقَ الرَّحْلِ، وَجَمْعُهَا طَنافِسُ؛ وَقِيلَ: هِيَ البِساط الَّذِي لَهُ خَمْلٌ رَقِيقٌ. (لسان بتصرف يسير).