باب زكاة ما أخرجت الأرض
  أم لا؟ قال: «أما الحنطة والشعير والتمر والزبيب فلا اختلاف بين الناس فيها، وأما ما سقت السماء والسيح والعيون ففيه العشر، وما سقي بالدوالي ففيه نصف العشر، وما سوى ذلك فقد اختلف فيه».
  قال أبو حنيفة وغيره: «كل ما خرج من الأرض من نابتة زكي، وهذا أحب القول إلي فيه؛ لقول الله تبارك وتعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}[التوبة: ١٠٤]».
  قال محمد: وقال غير قاسم: «لا يزكى غير هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب».
  قال محمد: «البقول والسماسم والمقاثي والبطيخ والأقطان، وما أشبه ذلك وإن عظم قدره - فلا زكاة فيه إذا كان في أرض العشر، وإن كان في أرض خراج أو أرض صلح، فعلى الأرض من الصلح بقدر ما صولحو عليه، ومن الخراج بقدر ما يرى الإمام».
  ٩٦٧ - بلغنا عن علي # وعن غيره قال: (ليس في الخضر زكاة).
  ٩٦٨ - وقال علي #: (إنما الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغ النوع من ذلك خمسة أوساق). والوسق(١) ستون صاعا.
  ٩٦٩ - وبه عن جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في بلاد بها أعناب كثيرة تزبب هل عليهم فيها العشر؟ أو في العصير؟ أو في أثمانها؟ قال: «يزكى ذلك إذا كثر، فيأخذون منه على قدر خرصه، وما أكله أهله من ذلك ولم يكن كثيراً فلا يحتسب به عليهم، وما تركوه حتى يصرم زكَّوه يوم صرامه، كما قال الله تبارك وتعالى: {وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ}[الأنعام: ١٤٢]».
(١) الوَسْق بالفتح: ستون صاعاً وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد. (من النهاية لابن الأثير). (من هامش أ).