باب من لم ير في مال اليتيم زكاة
باب من لم ير في مال اليتيم زكاة
  ١٠١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، عن عمار بن أبي مالك، عن أبيه(١)، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر قال: «ليس في مال اليتيم زكاة».
  ١٠٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن ابن الأصبهاني(٢)، عن جعفر بن محمد قال: «ليس في مال اليتيم زكاة»، قال: قلت: إنه يروى عن علي # أنه زكى مال بني أبي رافع، قال: «كان أبي ينكر هذا».
باب من قال في الركاز الخمس
  ١٠٢١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «العجماء جبار، والهدم جبار، والمعدن جُبَار، [والبئر جبار](٣) وفي الركاز الخمس». قال أبو جعفر: معنى الجبار: هدر، والعجماء: الدابة المنفلتة تصيب أو تقتل أو تجرح أو تفسد، فما أصابت من ذلك فهو هدر لا يؤخذ به أحد. والبئر جبار: يحفر الرجل البئر في ملكه فيعنت فيها عانت فهو هدر لا يؤخذ به أحد. والمعدن جبار: وهو الجبل أو الموضع من الأرض يخلق الله فيه الذهب والفضة فيعمل فيه القوم، فيقع عليهم فهو هدر لا يؤخذ به أحد. «وفي الركاز الخمس» الركاز: هو الكنز العَادِيّ(٤) من ضرب الأعاجم من الذهب والفضة يصيبه الرجل في ملكه أو في ملك غيره فأربعة أخماسه للذي أصابه، وخمسه للإمام.
(١) هو عمرو بن هاشم الجنبي.
(٢) لعله محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي أبو جعفر حمدان المعروف بابن الأصبهاني. قال في الجداول: (قب) محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي أبو جعفر حمدان المعروف بابن الأصبهاني، عن شريك وأبي اليقظان وابن عيينة وغيرهم، وعنه البخاري وأحمد بن ملاعب وآخرون، قال يعقوب بن شيبة: ثقة متقن. قال النسائي: توفي سنة عشرين ومائتين.
(٣) زيادة من (ب) وهامش (د).
(٤) الكنز العادي بالتشديد: القديم المنسوب إلى عاد، وهم قوم قدماء. (طلبة الطلبة).