باب فضل الصدقة على القرابة والصدقة يوم الجمعة
  وقال أبو جعفر(١): وأنا أعطي صدقة الفطر عن أبي.
  ١٠٥٨ - وقال أبو الطاهر: «هو صاع صاع(٢) من الحنطة والتمر [والزبيب](٣) والشعير(٤)».
باب فضل الصدقة على القرابة والصدقة يوم الجمعة
  ١٠٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «ما من صدقة أعظم عند الله أجرا من صدقة على رحم أو أخ مسلم»، قال: وكيف الصدقة عليهم؟ قال: «صلاتكم إياهم بمنزلة الصدقة عند الله».
  ١٠٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد قال: سمعت أبا جعفر يقول: «إن الأشياء تضاعف يوم الجمعة، وإني لأحب أن أكثر فيه من الصدقة».
(١) لفظ الجامع الكافي: وقال أبو الطاهر: وأنا أؤديها عن أبي. وهو الصواب. (نخ هـ، وهامش جميع المخطوطات الموجودة لدينا).
(٢) في (ب): هي صاع من الحنطة. وفي (أ): هو صاع من الحنطة ...
(٣) زيادة من (ب).
(٤) زاد في (أ، ج، د، هـ، هامش ب): وإنما وضع نصف صاع من بر مكان صاع من شعير معاوية لعنه الله تعالى. اهـ وعلى ثبوتها يقال: قد ثبت نصف الصاع من بر بالرواية الصحيحة عن علي # عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في أول الباب؛ إذ هو المقصود قطعاً، وفي رواية المجموع عن الإمام زيد بن على عن آبائه $، وفي رواية ابن أبي ليلى عن علي #، ولا حجة في قول من لم تبلغه الرواية الصحيحة كائناً من كان سواء كان من الصحابة كأبي سعيد الخدري أو غيره، فالمثبت أولى من النافي، ومن علم حجة على من لم يعلم؛ لأن غايته عدم العلم، لا العلم بالعدم إلا بوحي، وليس أحد من الخلق حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمير المؤمنين # بإجماع الأئمة من أهل البيت $ وعلماء الأمة، فلا يجوز أن تطرح الروايات الصحيحة لخلاف أحد، ولا لفرض أن معاوية لعنه الله قال بها، بل ولو قال بها الشيطان الرجيم لعنه الله! وإن ثبتت رواية: «صاع من بر» حُمِلَت على التخيير مع أنها لم تثبت رواية صحيحة صريحة به غايتها رواية أبي سعيد: «من طعام»، وهو أعم، ولا تخصيص بالعادة كما هو مقرر في الأصول، والله ولي التوفيق. تمت بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).