باب في الزكاة تخرج من بلد إلى بلد
باب في الزكاة تخرج من بلد إلى بلد
  ١٠٦١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الزكاة يخرج [بها](١) من بلد إلى بلد: «إنما الزكاة إلى الأئمة، ويفرقها الإمام على قدر ما يرى من القسمة، وما يلم بالإسلام من نائبةٍ».
  ١٠٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه قال: «أحب إلي أن تقسم الزكاة في الأصناف التي ذكر الله تعالى، وإن شاء بعث بها من بلد إلى بلد ما لم يكن بأهل البلد الذي هو به حاجة فما كان فيهم محتاج فهو أحق»، قال أبو جعفر: بذلك نأخذ.
باب من قال لا يعطي في صدقة الفطر دراهم إلا أن لا يجد
  ١٠٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يتصدق بالدراهم في الفطر: «لا يتصدق بدراهم وهو يجد السبيل إلى مطعم، فإن لم يجد ذلك أعطى مكانه(٢) قيمته دراهم، أو غيرها من العروض».
  ١٠٦٤ - وبه قال: حدثني محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم قال: «يعطى عن كل إنسان صاع من بر أو صاع من شعير أو زبيب بالسوية صاعا صاعا».
  قال أبو جعفر: «تعطى صدقة الفطر كما روي من الحنطة والشعير والتمر؛ فإن لم يمكنه من ذلك شيء أعطى قيمته فضة وأجزأه ذلك».
باب فضل صدقة السر
  ١٠٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «إن صدقة السر لتطفئ غضب الرب، وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء
(١) سقط من (هـ).
(٢) في نخ: مكان.