باب الصيام في السفر
  قال أبو جعفر: «الصيام في السفر جائز، وإن أفطر فله، وإن شهد أول الشهر في الحضر ثم سافر فليصم، فإن(١) أفطر فله».
  قال أبو جعفر: «الصيام بمنزلة الصلاة إذا قصر فله أن يفطر».
  ١١٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام(٢)، عن وكيع، عن المسعودي، عن الحسن بن سعد(٣)، عن أبيه قال: «خرجت مع علي # من ضيعته بينبع، فركب حمارا، ومشيت، فصام وأمرني فأفطرت».
  ١١٥٧ - وبه(٤) قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أتى رسول الله ÷ رجل كان يصوم، فقال: إني أريد السفر أفأصوم؟ فقال ÷: «صم إن شئت، وإن شئت فأفطر».
  ١١٥٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا أبان، عن أنس بن مالك قال: «خرجنا مع رسول الله ÷ خرجة بدر في رمضان فصام بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وأما(٥) رسول الله ÷ فلم يصم، وخرجنا خرجة(٦) حنين مثلها في رمضان، فصام بعضهم وأفطر بعضهم، فأما رسول الله ÷ فلم يصم، وكان عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاث عشرة(٧)».
(١) في (أ): وإن.
(٢) هو محمد بن يزيد الرفاعي. ووكيع هو ابن الجراح، والمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة المسعودي.
(٣) سعيد. (أ، ب، ج، هامش نخ). والصواب: سعد.
(٤) من هنا إلى آخر الباب من (ب، و). وقال في هامش (ب): من هنا إلى آخر الباب من نسخة الشريف.
(٥) في (و): فأما.
(٦) لعله يريد الخرجة التي كانت في رمضان لفتح مكة لأنهم بعد ذلك توجهوا إلى حنين، فنسبها إلى حنين لأجل هذا، والله أعلم. (محقق).
(٧) في (و): وثلاثة عشر.