أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الصيام في السفر

صفحة 550 - الجزء 1

  قال أبو جعفر: «الصيام في السفر جائز، وإن أفطر فله، وإن شهد أول الشهر في الحضر ثم سافر فليصم، فإن⁣(⁣١) أفطر فله».

  قال أبو جعفر: «الصيام بمنزلة الصلاة إذا قصر فله أن يفطر».

  ١١٥٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام⁣(⁣٢)، عن وكيع، عن المسعودي، عن الحسن بن سعد⁣(⁣٣)، عن أبيه قال: «خرجت مع علي # من ضيعته بينبع، فركب حمارا، ومشيت، فصام وأمرني فأفطرت».

  ١١٥٧ - وبه⁣(⁣٤) قال: حدثنا محمد، حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أتى رسول الله ÷ رجل كان يصوم، فقال: إني أريد السفر أفأصوم؟ فقال ÷: «صم إن شئت، وإن شئت فأفطر».

  ١١٥٨ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا أبان، عن أنس بن مالك قال: «خرجنا مع رسول الله ÷ خرجة بدر في رمضان فصام بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وأما⁣(⁣٥) رسول الله ÷ فلم يصم، وخرجنا خرجة⁣(⁣٦) حنين مثلها في رمضان، فصام بعضهم وأفطر بعضهم، فأما رسول الله ÷ فلم يصم، وكان عدة أهل بدر ثلاثمائة وثلاث عشرة⁣(⁣٧)».


(١) في (أ): وإن.

(٢) هو محمد بن يزيد الرفاعي. ووكيع هو ابن الجراح، والمسعودي هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة المسعودي.

(٣) سعيد. (أ، ب، ج، هامش نخ). والصواب: سعد.

(٤) من هنا إلى آخر الباب من (ب، و). وقال في هامش (ب): من هنا إلى آخر الباب من نسخة الشريف.

(٥) في (و): فأما.

(٦) لعله يريد الخرجة التي كانت في رمضان لفتح مكة لأنهم بعد ذلك توجهوا إلى حنين، فنسبها إلى حنين لأجل هذا، والله أعلم. (محقق).

(٧) في (و): وثلاثة عشر.