باب من قال تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة
باب من قال تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة
  ١١٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: «كان أزواج النبي ÷ أمهات المؤمنين يرين ما ترى النساء فيقضين الصوم ولا يقضين الصلاة، وقد كانت أمنا فاطمة ^ ابنة رسول الله ÷ ترى ما ترى(١) النساء، فتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة».
  ١١٦٠ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة(٢) الصوم [ولا تقضي الصلاة](٣)».
  ١١٦١ - قال أبو جعفر: «أجمع علماء أمة محمد ÷ أن الحائض والنفساء في شهر رمضان مفطرة، أكلت أم لم تأكل، وعليها القضاء».
باب من أصبح جنبا في شهر رمضان وفي الصائم ينظر إلى الشيء فيمني
  ١١٦٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (خرج رسول الله ÷ في شهر رمضان ورأسه يقطر، وصلى بنا الفجر، وكانت ليلة أم سلمة، فأتيتها فسألتها، فقالت: نعم إن كان لجماعاً من غير احتلام، فأتم رسول الله ÷ ذلك اليوم ولم يقضه).
  ١١٦٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يصبح جنبا يجزيه صومه ذلك اليوم، وقد ذكر مثل ذلك عن النبي ÷.
(١) في (أ، هـ): يرى.
(٢) هكذا الحديث عن أمير المؤمنين # في المجموع، قال في المنهاج الجلي: المستحاضة يحتمل أمرين: إما أن يراد بها الحائض، كما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: إن الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة، ويحتمل أن يراد بها المستحاضة التي التبس عليها الحال في أيام طهرها وعدده، فإنها تقضي الصوم ولو صامت، ولا تقضي الصلاة في الأيام التي تعتقد أنها أيام حيضها.
(٣) قوله: «ولا تقضي الصلاة» صح في بعض نسخ الأمالي وهو في المجموع. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).