باب من قال تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة
  ١١٦٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، عن عبدالله بن سعيد، عن أسباط، عن مُطَرِّف، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: «إن كان النبي ÷ ليجنب من الليل فيأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقوم فيغتسل، فرأيت الماء ينحدر، فيظل يومه صائما»، قال مطرف: قلت لعامر(١) في شهر رمضان؟ قال: شهر رمضان وغيره سواء.
  ١١٦٥ - وبه قال محمد: وقال قاسم: «إذا أمنى الصائم من النظرة قضى يوما مكانه، ولم يفطر ذلك اليوم ومضى».
  ١١٦٦ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا علي بن حكيم، عن حميد، عن حسن بن صالح قال: «إذا كرر المحرم النظر يريد الماء الأعظم فسد حجه وعليه الحج من قابل»، قال أبو جعفر: «إذا أصبح الرجل جنبا في شهر رمضان فليتم صومه، ولا قضاء عليه، ولا أحب له أن يتعمد ذلك».
  ١١٦٧ - وقال أبو جعفر في الحائض ترى الطهر من الليل، ثم تصبح ولم تغتسل، قال: «تتم صومها، والحيض بمنزلة الجنابة».
  ١١٦٨ - قال أبو جعفر: «وذكر عن الحسن بن صالح أنه كان يرى أن يقضيا يوما مكانه».
  ١١٦٩ - وبه(٢) قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة، عن شبيب بن شيبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: «أن النبي ÷ كان تصيبه الجنابة من وقاع لا احتلام، فيخرج ورأسه يقطر ثم يتم صومه».
  ١١٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يصبح جنبا: «يجزيه صومه ذلك اليوم، وقد يذكر مثل ذلك عن رسول الله ÷».
(١) أي: الشعبي.
(٢) قال في هامش (أ، ب): من هنا إلى آخر الباب غير مسموع من نسخة القاضي جعفر، وهو مسموع من نسخة الشريف. اهـ. وهو موجود أيضاً في (و).