أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الإحرام

صفحة 569 - الجزء 1

  ولا تمسك عليه من الريح المنتنة، ولا تأكل طعاماً فيه زعفران⁣(⁣١)، ولا تأكل من الصيد رطبا ولا يابسا، وإن كان صِيد⁣(⁣٢) في الحل، وألق عنك الدواب كلها إلا القملة، فإنها من جسدك، فإن أردت أن تحول القملة من مكان إلى مكان آخر منك فلا بأس، وإن ألقيت في حك رأسك قملة فلا تعدها، وإن أردت أن تطرح قُرَاداً عن بعيرك فلا بأس.

  ولا تلبس ثوباً له أزرار تزره عليك، ولا تطرحه في رأسك، ولا تلبس قباء إلا أن تنسى، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار فتلبس سراويلا، ولا تلبس خفين إلا أن لا يكون لك نعلان فتلبس خفين؛ وإن نسيت فلبست قميصا فلا تنزعه من قبل رأسك، ولكن شقه وانزعه من قبل رجليك، ولا تقنّع رأسك وأنت محرم حتى تحل إن شاء الله، واغتسل حين تدخل الحرم».

  ١٢٣٥ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر: قول الناس: الاغتسال من بئر ميمون قبل أن تدخل مكة؟ قال: «قد حج زمانا طويلا وما كانت بئر ميمون، إن⁣(⁣٣) شئت فاغتسل عند بئر ميمون، وإن شئت في رحلك، وإن شئت فلا تغتسل، فإن كنت متمتعاً فرأيت مكة فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتسبيح والتحميد والثناء على الله ما استطعت.


(١) في (ب): الزعفران.

(٢) في (ب) وهامش (د): مصيداً. وكأن الصواب ما أثبتناه.

(٣) في (ب): فإن.