باب أخذ الحصى
  بين الصفا والمروة لحجك(١)، وقل في طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة، وقل عليهما مثل الذي قلت أول يوم قدمت مكة، ثم أحل لك الطيب والنساء والثياب وكل شيء يحل منه المحرم».
  وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن يحيى بن سالم قال: قال أبو الجارود: وحدثني عبدالله بن علي بن الحسين قال: «كنت أحج مع أبي علي بن الحسين، فكان إذا رجع من الموقف إلى منى، فرمى الجمرة، ثم ذبح وحلق، حل من كل شيء إلا النساء والطيب حتى يأتي البيت، فإذا أتى البيت طاف(٢) به وبالصفا والمروة - حل له النساء والطيب».
  ١٢٤١ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود قال: قال أبو جعفر: «ومن لم يجد أضحية فليصم ثلاثة أيام آخرهن يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن قدمت مكة يوم التروية، فلا تصم، ولا يوم عرفة، ولكن صم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق، وأقم أيام التشريق بمنى، وهي الأيام التي قال الله سبحانه: {أَيَّامٖ مَّعۡلُومَٰتٍ}[الحج: ٢٦]، و {أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ}[البقرة: ٢٠١]، وارم(٣) الجمار كل يوم منها عند زوال الشمس، وأيَّ ساعة شئت غير أن أفضل ذلك عند زوال الشمس».
  ١٢٤٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن يحيى بن سالم، عن أبي الجارود قال: فذكرت لأبي جعفر قول الناس في رمي الجمار عند زوال الشمس
(١) أي: بعد طواف القدوم، وقوله: «ثم أحل لك الطيب والنساء» أي: بعد طواف الزيارة الذي وصفه، ففي هذا الكلام إشارة إلى الطوافين ولا حاجة للتشكيك كما في بعض، فتأمل والله ولي التوفيق. المفتقر إلى الله تعالى مجدالدين بن محمد المؤيدي غفر الله لهم. (هامش أ، ب).
(٢) أي: طواف القدوم وطواف الزيارة، بقرينة قوله: «وبالصفا والمروة» فإنه يدل على طواف القدوم، وقرينة قوله: «وحل له النساء والطيب» فإنه يدل على طواف الزيارة، فتدبر فالأمر واضح. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٣) في (أ، ج، هـ): فارم.