باب رمي الجمار
  ١٣٦٦ - وبه عن عبدالله، قال: سألت قاسم(١) أي وقت أفضل لرمي الجمار؟ فقال: «زوال الشمس، إلا يوم النحر يرميها قبل الزوال».
  ١٣٦٧ - وبه قال: وقال قاسم: «إذا رمى الرجل الجمار قال مع كل حصاة يرميها: (الله أكبر)، ثم يتقدم أمام الجمرتين الأولتين إذا رماهما، ويدعو بما حضر من الدعاء، ويذكر الله، فأما جمرة العقبة فيرميها ويكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا(٢) يقف عندها ولا يدعو».
  ١٣٦٨ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسماً(٣) عن رمي الجمار على غير وضوء؟ فقال: «يستحب لمن يرمي أن لا يرمي إلا على طهر؛ لأنه منسك وموقف من مواقف التعبد لله».
  قال محمد: «جميع مناسك الحج ينبغي أن يكون فيها على طهر، وإن رمى أو وقف على غير طهر أجزأه، ما خلا الطواف بالبيت وحده؛ لأنه جاء أن الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام».
  ١٣٦٩ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن رمي الجمار قبل طلوع الفجر؟ فقال: «رخص في ذلك للنساء، ولا يرمي الرجال [الجمار](٤) إلا بعد طلوع الشمس».
  ١٣٧٠ - وسئل قاسم عمن نفر في النفر الأول كيف يصنع بما بقي من الجمار لليوم الثالث؟ قال: «لا يصنع بها شيئا، يتركها وينفر؛ لأن الله سبحانه قال: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ}[البقرة: ٢٠٣]، فإذا أحل له النفر، حل له ترك رمي الجمار لليوم الثالث.
(١) على لغة ربيعة. (هامش أ، ب).
(٢) في (أ، ج، هـ): فلا.
(٣) كذا في (و، هـ) وهو الصواب، وفي بقية النسخ: «قاسم» ولعله على لغة ربيعة كما سبق قريباً.
(٤) زيادة من (هـ).