أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما تقضي المستحاضة من المناسك

صفحة 606 - الجزء 1

باب ما تقضي المستحاضة من المناسك

  ١٣٧١ - وبه قال: أخبرنا محمد [قال]⁣(⁣١): حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (أتت رسول الله ÷ امرأةٌ، فزعمت أنها تستفرغ الدم، فقال رسول الله ÷: «لعن الله الشيطان، هذه ركضة [من الشيطان]⁣(⁣٢) في رحمك، فلا تدعي الصلاة واقضي المناسك».

  ١٣٧٢ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: كنا جلوساً عند أبي جعفر فسأله رجل فقال: «إن لي ذات قرابة تستحاض منذ⁣(⁣٣) سنين، قال: وما لها؟ قال: تستفرغ الدم، قال: أدركها؛ فإنها إن تَمَّت تمت مشركة، قال: فكيف تصنع؟ قال: تجلس أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها إن ستاً فستاً وإن سبعاً فسبعاً، وإن ثمانا فثمانا، ثم تغتسل، قال: أتقضي المناسك؟ قال: نعم، قال: أفتدخل⁣(⁣٤) المسجد؟ قال: نعم».

  ١٣٧٣ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة المناسك».

  ١٣٧٤ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الحائض ما تقضي من المناسك؟ فقال: «تقضي مناسكها كلها إلا الطواف بالبيت».

  ١٣٧٥ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن امرأة حاضت يوم النحر وهي تطوف قبل أن تصلي الركعتين؟ قال: «إذا أتمت⁣(⁣٥) طوافها صلت بعد طهرها».

  قال محمد: «على هذه دم إذا خرجت ولم تصل الركعتين».


(١) زيادة من (ب، و).

(٢) زيادة من (ب).

(٣) في (أ، هـ، و): مذ.

(٤) كذا في (هـ) ونخ. وفي بقية النسخ: فتدخل.

(٥) في (أ، ج، هـ، و): تمت.