باب ما تقضي المستحاضة من المناسك
باب ما تقضي المستحاضة من المناسك
  ١٣٧١ - وبه قال: أخبرنا محمد [قال](١): حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (أتت رسول الله ÷ امرأةٌ، فزعمت أنها تستفرغ الدم، فقال رسول الله ÷: «لعن الله الشيطان، هذه ركضة [من الشيطان](٢) في رحمك، فلا تدعي الصلاة واقضي المناسك».
  ١٣٧٢ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، قال: كنا جلوساً عند أبي جعفر فسأله رجل فقال: «إن لي ذات قرابة تستحاض منذ(٣) سنين، قال: وما لها؟ قال: تستفرغ الدم، قال: أدركها؛ فإنها إن تَمَّت تمت مشركة، قال: فكيف تصنع؟ قال: تجلس أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها إن ستاً فستاً وإن سبعاً فسبعاً، وإن ثمانا فثمانا، ثم تغتسل، قال: أتقضي المناسك؟ قال: نعم، قال: أفتدخل(٤) المسجد؟ قال: نعم».
  ١٣٧٣ - وبه عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «تقضي المستحاضة المناسك».
  ١٣٧٤ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الحائض ما تقضي من المناسك؟ فقال: «تقضي مناسكها كلها إلا الطواف بالبيت».
  ١٣٧٥ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن امرأة حاضت يوم النحر وهي تطوف قبل أن تصلي الركعتين؟ قال: «إذا أتمت(٥) طوافها صلت بعد طهرها».
  قال محمد: «على هذه دم إذا خرجت ولم تصل الركعتين».
(١) زيادة من (ب، و).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في (أ، هـ، و): مذ.
(٤) كذا في (هـ) ونخ. وفي بقية النسخ: فتدخل.
(٥) في (أ، ج، هـ، و): تمت.