باب ما يقال عند ذبح الأضحية
  ١٣٧٩ - قال محمد: يذكر عن بعض العلماء: لم قيل يجزي الضأن الجذع، ولا يجزي من الإبل والبقر والمعز إلا الثني؟ قال: «لأنه ليس يلقح من البهائم شيء حتى يثني، والضأن يلقح إذا أجذع، فلذلك يجعل الجذع من الضأن بمنزلة الثني من غيره».
  قال محمد: «بلغني هذا التفسير في قصة الجذع عن يحيى بن آدم».
  قال محمد: «لا ينخعها»، يعني: لا يفصل عنقها إذا ذبحها حتى تموت.
  ١٣٨٠ - وبه قال قاسم بن إبراهيم في قوله ø: {فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ}[البقرة: ١٩٥]: «هو ما تيسر وحضر، قال: فإن تيسر بدنة فهي أفضل، وإن حضرت بقرة فهي أفضل، وحضورها هو إمكانها، وإلا فشاة».
  ١٣٨١ - وبه عن جعفر، عن قاسم [بن إبراهيم](١) قال: «لا بأس بذبح المحرم الشاة والبقرة والجزور ويحتشَّ لدابته في الحرم».
  قال محمد: «كره غيره أن يحتش لدابته في الحرم، ورأى أن يتصدق بالقيمة، قال: وإن أرسلها ترعى فلا بأس».
  ١٣٨٢ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم [بن إبراهيم](٢) عن الثني والجذع من الضحايا؟ فقال: «الجذع من الضأن يجزي، والثني من المعز يجزي في الضحايا».
  ١٣٨٣ - وبه عن عبدالله، عن قاسم في المتمتع يشارك في الدم: «ما أحب للمتمتع أن يشارك في دم، إن لم يجد ما استيسر من الهدي ما ينفرد به - صام ما أمر الله به من صيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله».
  قال محمد: «لا بأس أن يشارك المتمتع غيره في البدنة».
  ١٣٨٤ - وبه قال: روى جابر بن عبدالله: «أن النبي ÷ شرك بين سبعة عام الحديبية في بدنة شتَّى».
  قال محمد: «من أهل البيت ومن غيرهم»، ويقال أيضا: معنى شَتَّى: متمتعين وقارنين.
(١) زيادة من (هـ).
(٢) زيادة من (ب، و).