باب مسائل زيادات في الحج
  قال محمد: «لا بأس أن يرمس(١) رأسه في الماء وهو محرم».
  ١٤٣٠ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الرمل بالبيت كيف هو؟ قال: «يرمل ثلاثة أطواف من الركن إلى الركن». قال محمد: «إن نسي الرمل فلا كفارة عليه».
  ١٤٣١ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن النساء يرملن؟ فقال: «لا».
  ١٤٣٢ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسماً عن الكلام في الطواف والشرب؟ فقال: «لا بأس بالكلام في الطواف ما لم يكن رفثا أو فحشا، وكذلك الشرب أيضا لا بأس به في الطواف، والإمساك عن ذلك أحسن».
  ١٤٣٣ - وبه عن عبدالله قال: سألت قاسما(٢) عمن نسي أن يلبي حتى قضى مناسكه؟ قال: «لا شيء عليه، ولا ينبغي له أن يترك ذلك متعمدا». قال محمد: «هو كما قال في التلبية، إذا كان قد لبى أول ما أحرم».
  ١٤٣٤ - وبه عن عبدالله قال: سألت القاسم عن الرجل إذا أصاب(٣) الإمام بعد الإفاضة من عرفات أدرك الحج أم لا؟ فقال: «قد فاته الحج إلا من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر».
  ١٤٣٥ - وبه عن جعفر، عن قاسم في رجل فاته الوقوف يوم عرفة بالموقف: «يجزيه إن أدرك ليلة جمع الوقوف بعرفة، وأدرك صلاة الفجر بجمع».
  وفي قوله: {فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ}[البقرة: ١٩٦]؟ قال: «الرفث في الحج: هو مجامعة النساء وغير ذلك من العبث والخنا، والفسوق: فهو الكذب والفجور، والجدال: فهو المنازعة والخصومة في
(١) أرمس في الماء: انغمس فيه حتى غطى رأسه. (معجم وسيط).
(٢) في (هـ): قاسم بن إبراهيم.
(٣) يعني: إذا وجد الإمام قد أفاض من عرفات، والله أعلم. وهو هكذا في الجامع الكافي.