باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  ١٦٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن بكر بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «متعة النساء كالميتة(١) والدم ولحم الخنزير».
  ١٦٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال(٢): حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «متعة النساء كالميتة(٣)، والدم ولحم الخنزير».
  ١٦٠٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال(٤): حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن علي أنه سئل عن المتعة؟ فقال: «هي مثل الميتة(٥) والدم ولحم الخنزير».
  ١٦٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال(٦): حدثنا عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن أنه قال لرجل كان يتزوج المتع: اتق الله ودع ما أنت عليه، قال محمد: هذا الرجل يقال له: ابن عورك اللهبي الذي كان يتزوج المتع.
  ١٦٠٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن عبدالرحمن بن الأصبهاني، قال: «سألت جعفر بن محمد عن المتعة؟ قال: صفها لي. قلت:
(١) في (و) كالميسر.
(٢) لفظ «قال» هذا والآتي زيادة من (و).
(٣) في (و) كالميسر. وفيها وفي (أ): «المتعة» بدل: متعة النساء.
(٤) «قال» زيادة من (و).
(٥) في (و) الميسر.
(٦) «قال» زيادة من (و).