أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود

صفحة 51 - الجزء 2

  ١٦٠٢ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا أبو كريب، حدثنا حفص بن غياث، عن ليث، عن بكر بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «متعة النساء كالميتة⁣(⁣١) والدم ولحم الخنزير».

  ١٦٠٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال⁣(⁣٢): حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «متعة النساء كالميتة⁣(⁣٣)، والدم ولحم الخنزير».

  ١٦٠٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال⁣(⁣٤): حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن زيد بن علي أنه سئل عن المتعة؟ فقال: «هي مثل الميتة⁣(⁣٥) والدم ولحم الخنزير».

  ١٦٠٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال⁣(⁣٦): حدثنا عبدالله بن موسى، عن أبيه، عن عبدالله بن الحسن أنه قال لرجل كان يتزوج المتع: اتق الله ودع ما أنت عليه، قال محمد: هذا الرجل يقال له: ابن عورك اللهبي الذي كان يتزوج المتع.

  ١٦٠٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد بن يعقوب، عن عبدالرحمن بن الأصبهاني، قال: «سألت جعفر بن محمد عن المتعة؟ قال: صفها لي. قلت:


(١) في (و) كالميسر.

(٢) لفظ «قال» هذا والآتي زيادة من (و).

(٣) في (و) كالميسر. وفيها وفي (أ): «المتعة» بدل: متعة النساء.

(٤) «قال» زيادة من (و).

(٥) في (و) الميسر.

(٦) «قال» زيادة من (و).