باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  يلقى الرجل المرأة فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم(١) وقعة، فقال: هذا زنا».
  ١٦٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال(٢): حدثنا عباد، عن عامر بن كثير، عن مسكين السمان، قال: «سألت محمد بن عبدالله عن المتعة؟ فقال: لا تُرِدْها».
  ١٦٠٨ - وبه قال محمد [بن منصور(٣)]: «سألت أحمد بن عيسى عن المتعة؟ فلم يرها(٤)».
  ١٦٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «لا تحلّ المتعة؛ لأن المتعة إنما كانت في سفر كان فيه النبي ÷، ثم حرَّم الله ذلك على لسان رسوله ÷(٥)، وقد روي عن علي # بما قد صح: (أن النبي ÷ نهى عنها)، فأما(٦) من يحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله سبحانه: {فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}[النساء ٢٤] فالاستمتاع: هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح. وإيتاؤهن(٧) أجورهن: فهو إعطاؤهن مهورهن، إلا ما وهبن بطيب(٨) من أنفسهن. والتراضي: فهو التعاطي. ولا يجوز النكاح إلا بولي
(١) في (أ، هـ): بهذه الدراهم.
(٢) «قال» زيادة من (و).
(٣) زيادة من (ب، و).
(٤) في (و): فلم يردها.
(٥) في (ب): ثم حرّم ذلك على لسان رسول الله ÷.
(٦) في (أ، و): وأما.
(٧) في (ج، د، و): إتيانهنّ.
(٨) في (و): بطيبة.