أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود

صفحة 52 - الجزء 2

  يلقى الرجل المرأة فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم⁣(⁣١) وقعة، فقال: هذا زنا».

  ١٦٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال⁣(⁣٢): حدثنا عباد، عن عامر بن كثير، عن مسكين السمان، قال: «سألت محمد بن عبدالله عن المتعة؟ فقال: لا تُرِدْها».

  ١٦٠٨ - وبه قال محمد [بن منصور⁣(⁣٣)]: «سألت أحمد بن عيسى عن المتعة؟ فلم يرها⁣(⁣٤)».

  ١٦٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «لا تحلّ المتعة؛ لأن المتعة إنما كانت في سفر كان فيه النبي ÷، ثم حرَّم الله ذلك على لسان رسوله ÷(⁣٥)، وقد روي عن علي # بما قد صح: (أن النبي ÷ نهى عنها)، فأما⁣(⁣٦) من يحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله سبحانه: {فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}⁣[النساء ٢٤] فالاستمتاع: هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح. وإيتاؤهن⁣(⁣٧) أجورهن: فهو إعطاؤهن مهورهن، إلا ما وهبن بطيب⁣(⁣٨) من أنفسهن. والتراضي: فهو التعاطي. ولا يجوز النكاح إلا بولي


(١) في (أ، هـ): بهذه الدراهم.

(٢) «قال» زيادة من (و).

(٣) زيادة من (ب، و).

(٤) في (و): فلم يردها.

(٥) في (ب): ثم حرّم ذلك على لسان رسول الله ÷.

(٦) في (أ، و): وأما.

(٧) في (ج، د، و): إتيانهنّ.

(٨) في (و): بطيبة.