أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود

صفحة 53 - الجزء 2

  وشاهدين؛ لأن في ذلك ترك ما بيَّن الله ø فيه، وخروج النساء من أيدي الأولياء، وإبطال ما جعل الله ø للأولياء فيهن، وما حكم به للأولياء عليهن؛ ألا تسمع كيف يقول: لا شريك له: {وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ}⁣[النور ٣٢] وقال ø: {وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ [حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ(⁣١)]}⁣[البقرة ٢٢١] وقال: {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ}⁣[البقرة ٢٣٢] فلو كان الأمر في ذلك إليهن بطل الأمر في هذا كله من أيدي الرجال، وخرج من أيدي الأولياء أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم وحرماتهم، ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء، وإنه ليستعظم ويراق فيه بين الناس كثير من الدماء، ويكون فيه فساد عظيم⁣(⁣٢) بين الأولياء من الرجال والنساء. فكيف في الإسلام الذي جعله الله ø يصلح ولا يفسد، ويؤكد الحقوق بين أهلها ويسدد. ولقد أدركنا مشائخنا من أهل البيت، وما يرى هذا منهم أحد، حتى كان بآخره أحداث سفهاء رووا الزور والكذب. وقد حدثني إسماعيل بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي، عن النبي ÷ أنه⁣(⁣٣) قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»، وأن رسول الله ÷ نهى عن نكاح السر، وأن رسول الله ÷ قال: «أشيدوا النكاح».

  ١٦١٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني القاسم بن إبراهيم، عن أبي بكر


(١) زيادة من (ب).

(٢) في (أ، هـ، هامش ج): كبير.

(٣) «أنه» زيادة من (ب، و).