باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  بن أبي أويس، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: «نهى رسول الله ÷ عن نكاح السر، وقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين»».
  ١٦١١ - [وبه قال: حدثنا محمد قال(١)] أبو كريب قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي».
  ١٦١٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال(٢): حدثنا إسماعيل بن موسى، عن مالك بن أنس، عن عبدالله بن فضل الهاشمي، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله ÷: «الأيّم أولى بنفسها من وليها، والبكر تستأمر في نفسها»، قيل: يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم؟ قال: «إذنها صماتها».
  ١٦١٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال(٣)]: حدثنا إبراهيم بن محمد [بن ميمون](٤)، عن عبدالرحمن بن مالك بن مِغْوَل، عن حجاج، عن أبي جعفر، قال: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فمن لم يكن له ولي فالسلطان وليه».
(١) زيادة من (و).
(٢) «قال» زيادة من (و).
(٣) «قال» في هذا الموضع كثيراً ما تكون زائدة من نسخة (و) لذلك سنكتفي من هنا بإثباتها بين معقوفين من دون الإشارة إلى ذلك في الهامش، فليعلم.
(٤) ما بين المعقوفين في (ب، و).