باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  ١٦١٤ - [قال محمد: قوله الأيّم أولى بنفسها حتى تقول: لا أو نعم. والبكر إذنها صماتها، إذا سكتت، فقد أذنت، وليس ذلك في الأيم حتى تتكلم](١).
  ١٦١٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أحمد بن عبدالجبار، عن يعقوب بن حميد، عن عبدالله بن عبدالله، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا المرأةُ نفسَها».
  ١٦١٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا ابن مبارك، عن حجاج، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ÷: «لا نكاح إلا بولي».
  ١٦١٧ - وبه قال(٢): حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ÷: «أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها(٣) فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل - ثلاثاً - فإن دخل بها فلها المهر، وإن(٤) تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له».
  ١٦١٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أنه قال في النكاح: (إنه ليس للنساء إلا بُضْعهن،
(١) ما بين المعقوفين في (ب، و) نقلاً عن نسخة الشريف.
(٢) هذا الخبر صحّ من طريق الشريف. (هامش أ).
(٣) في (ج، د، و): ولي.
(٤) في (ب، و): فإن.