باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  فاحفظوا فيهن وصية الله وكتابه، وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح، فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي [النكاح(١)] فنكاحه باطل).
  ١٦١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن مندل، [عن ابن جريج، عن عكرمة - يعني ابن خالد -(٢)] قال: «جمع الطريق ركباً فيهم امرأة؛ فولت أمرها رجلاً؛ فزوجها وليس بولي، فرفع ذلك إلى علي صلوات الله عليه وسلامه فضرب الناكح والمنكوح(٣) وفرق بينهما».
  ١٦٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين، شبه السفاح ولا شرط في نكاح).
  ١٦٢١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن جويبر، عن الضحاك(٤)، عن النزال بن سبرة، قال: قال علي #: (من نكح أو أنكح بغير ولي فهو باطل).
  ١٦٢٢ - وبه قال(٥): حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله
(١) زيادة من (ب).
(٢) زيادة من (و)، وهو الصواب.
(٣) في (و): والمنكح.
(٤) هو ابن مزاحم.
(٥) مسموع من طريق الشريف فقط. (هامش أ).