أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود

صفحة 56 - الجزء 2

  فاحفظوا فيهن وصية الله وكتابه، وإن ولي عقدة النكاح أولى بالنكاح، فمن أنكح امرأة بغير إذن ولي [النكاح⁣(⁣١)] فنكاحه باطل).

  ١٦١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن مندل، [عن ابن جريج، عن عكرمة - يعني ابن خالد -⁣(⁣٢)] قال: «جمع الطريق ركباً فيهم امرأة؛ فولت أمرها رجلاً؛ فزوجها وليس بولي، فرفع ذلك إلى علي صلوات الله عليه وسلامه فضرب الناكح والمنكوح⁣(⁣٣) وفرق بينهما».

  ١٦٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم ولا الدرهمين، ولا اليوم ولا اليومين، شبه السفاح ولا شرط في نكاح).

  ١٦٢١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عباد بن يعقوب، عن محمد بن فضيل، عن جويبر، عن الضحاك⁣(⁣٤)، عن النزال بن سبرة، قال: قال علي #: (من نكح أو أنكح بغير ولي فهو باطل).

  ١٦٢٢ - وبه قال⁣(⁣٥): حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، قال: قال رسول الله


(١) زيادة من (ب).

(٢) زيادة من (و)، وهو الصواب.

(٣) في (و): والمنكح.

(٤) هو ابن مزاحم.

(٥) مسموع من طريق الشريف فقط. (هامش أ).