باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  ÷: «لا نكاح إلا بولي».
  ١٦٢٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن حسن بن صالح، عن جويبر، عن الضحاك، عن علي # قال: (أبطل النكاح إلا بولي).
  ١٦٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا عباد بن يعقوب، عن عمرو بن ثابت، عن سلمة بن كهيل، عن الأسود(١) بن معاوية النخعي، قال: قال علي #: (لا بهر للنساء إلا بُضْعهن، فإذا بلغ الحقاق النص(٢)، فالولي أولى بهنّ، ولا يجوز نكاح إلا بولي وشهود). قال محمد: «لا بهر: ليس لها عقدة النكاح، الإذن إليها، والعقد(٣) إلى الولي».
  ١٦٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن عبدالرحمن بن مالك بن مغول، عن مجالد، عن الشعبي، قال: قال علي #: (لا نكاح إلا بولي).
  ١٦٢٦ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن حسن بن صالح، عن سماك بن حرب، عن رجل لم يسمه، عن علي # قال: (لا نكاح إلا بولي).
(١) قال في الطبقات: أسود بن معاوية النخعي عن علي # وعنه سلمة بن كهيل والصواب سويد بن معاوية بن سويد كما سيجي إن شاء الله تعالى.
(٢) في نهج البلاغة: «إذا بلغ النساء نص الحقاق» قال في الصحاح: نص كل شيء منتهاه ثم أورد هذا الكلام قال: يعني منتهى بلوغ العقل.
(٣) في (ب، ج، د، و): والنكاح. وفي (أ، هـ): والعقد للولي.