أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود

صفحة 58 - الجزء 2

  ١٦٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن علي # قال: (لا نكاح إلا بولي).

  ١٦٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن معاوية بن سويد المزني، قال: وجدت في كتاب أبي أن علياً # قال: (لا نكاح إلا بولي، فإذا بلغ الحقاق النص⁣(⁣١)، فالعصبة أولى، ومن شهد فليشهد بخير).

  ١٦٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن عاصم بن أبي النجود، عن علي #، قال: (لا نكاح إلا بولي).

  ١٦٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن


(١) في الديباج الوضي ما لفظه: (إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى): هذا الحديث فيه روايتان: فالرواية الأولى: نص الحقاق، ولها معنيان: أحدهما: أن يكون المراد بالنص هو الظهور ومنتهى الأشياء وغايتها وقصاراها، يقال: نصصت الرجل عن الأمر إذا بلغت غاية ما معه منه، واستخرجت ما عنده من ذلك، فنص الحقاق على هذا هو الإدراك والبلوغ؛ لأنه منتهى الصغر، والوقت الذي يخرج به الصغير إلى حدّ الكبير، وهذا من أفصح الكنايات وأغربها، والمعنى في هذا هو أن النساء متى بلغْنَ هذا الوقت، فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محارم مثل الإخوة والأعمام والأخوال وبتزويجها إن طلبوا ذلك، والحقاق على هذا هو: مُحاقَّةُ الأمر للعصبة في المرأة، وهو عبارة عن الجدال والخصومة في ذلك، وقول كل واحد منهم: أنا أحق بها منك، فيقال فيه على هذا: حاققته حقاقاً مثل جادلته جدالاً.

وثانيهما: أن يكون مراده أن نص الحقاق هو الإدراك وبلوغ كمال العقل، وأراد منتهى الأمر الذي تجب به الحقوق [وتستقرّ الأحكام، والمعنى في هذا هو أن المرأة إذا بلغت الحد الذي فيه تجب عليها الحقوق] وهو وقت البلوغ فالعصبة الذين ذكرناهم يكونون أحق بها.