أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود

صفحة 59 - الجزء 2

  سفيان، عن ابن خثيم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان». قال وكيع: صاحب الشُّرَط⁣(⁣١) لا يجوز نكاحه.

  ١٦٣١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن همام، عن قتادة، قال: كان ابن عباس يقول: لا نكاح إلا بأربعة: ولي، وخاطب، وشاهدين، وصَدُقَةٍ معلومة مشهود عليها⁣(⁣٢).

  ١٦٣٢ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا علي بن أحمد، عن⁣(⁣٣) مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن زيد بن علي، قال: (لا نكاح إلا بولي)⁣(⁣٤)].

  ١٦٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا علي بن أحمد، حدثنا⁣(⁣٥) مخول بن إبراهيم، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر قال: «لا نكاح إلا بولي».

  ١٦٣٤ - قال محمد بن منصور: «سألت أحمد بن عيسى عن المرأة لا يكون لها ولي، فتولي أمرها رجلاً من المسلمين يزوجها؟ فلم يرَ به بأساً، وقال: قد أجاز علي # نكاح الأم». قال محمد: «هذه امرأة كان وليها نصرانياً، فزوَّجت الأمُّ،


(١) الشرط - كصُرَد - وهم أول كتيبة تشهد الحرب، وتتهيأ للموت وطائفة من أعوان الولاة سمّوا بذلك؛ لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يُعْرَفون بها. (من القاموس) (هامش أ).

(٢) إلى هنا انتهى الذي من طريق الشريف.

(٣) في (أ): قال حدثنا.

(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (ب، و).

(٥) في (و): قال: أخبرنا.