باب ما ذكر في تحريم المتعة وإبطال النكاح إلا بولي وشهود
  أذنت لخال الجارية يزوجها(١)».
  ١٦٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني علي بن أحمد بن عيسى، عن أبيه، في امرأة ثيب وكلت رجلاً من المسلمين يزوجها بغير(٢) إذن وليها؟ قال: «لا نكاح إلا بولي للثيب والبكر؛ للأمر القائم عن أمير المؤمنين، فإن أبى الولي فذاك إلى السلطان، وأحب إلينا أن يكون القاضي، فإن كان غيره ممن(٣) ملك الأحكام من الولاة فذلك(٤) أيضاً جائز إن شاء الله تعالى».
  ١٦٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، في رجل نكح امرأة بغير ولي، زوَّجها رجل جعلته وليها، وأشهد رجلين؛ [فقال(٥)]: «ليس لأحد أن ينكحها إلا بإنكاح وليها، إلا أن يعضلها الولي، أو يصير إلى المضارة لها، ومن لم يكن لها ولي فولت أمرها رجلاً من المسلمين فأنكحها، ولا بد في كل نكاح من إشهاد رجلين عدلين». قال محمد(٦): نقول بعدلين.
(١) في (أ، ج، د، هـ): فزوجها.
(٢) في المخطوطات: من غير.
(٣) في (أ، ب): فممن.
(٤) في (و): فذاك.
(٥) زيادة من الأحكام.
(٦) في (ب، و): قال أبو جعفر.