أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب من النكاح

صفحة 67 - الجزء 2

  الأولياء أهل الاشتراك في الأنساب».

  ١٦٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال حدثنا محمد بن جميل، عن إسحاق بن منصور، عن الحسن بن صالح، عن عبدالله بن نجي، عن علي # قال: (ثلاث ليس فيهن لعب: الطلاق، والعتاق، والنذر).

  ١٦٦١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبدالله⁣(⁣١) بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في⁣(⁣٢) رجل نكح امرأة فأصدقته المرأة، واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، فقال علي #: (قد خالفت السنة، ووليت الحق من لم يوله الله، فقضى [أن⁣(⁣٣)] عليه الصداق وبيد الرجل⁣(⁣٤) الجماع والفرقة، وقال: ذلك السنة).

  ١٦٦٢ - وقال علي #: (لا يشترط المخطوب إليه طلاقاً). [قال محمد: النكاح ثابت والشرط باطل]⁣(⁣٥).

  ١٦٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يتزوج المرأة وتشترط عليه أن لا يخرجها من مصرها أو دارها، أو يشترط عليها أن لا ينفق عليها، أو ينفق عليها ما شاء، ويقسم لها من ليل أو نهار ما


(١) عبيدالله. نخ. (هامش ج).

(٢) في (و): عن.

(٣) زيادة من (ب، و).

(٤) في (و): الزوج.

(٥) ما بين المعقوفين من (ب، ج).