[حكم وطء المدبرة ونكاح زوجة المفقود ونحو ذلك]
  أنت أعلم. قال: فإني أرى أن أخيرها؛ فقال له(١) علي #: ما لها وللخيار. الزوج الأول أبدأ، وقد فسد نكاح الأخير، ولها المهر بما دخل بها، وهي لزوجها الأول لا يقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الآخر).
  ١٦٨١ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح، عن مطرف، عن الشعبي، قال: قال علي # في الرجل يغيب عن امرأته: (لا تتزوج(٢) حتى يشهد شاهدان أنه قد مات).
  ١٦٨٢ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن أبي بكر بن عياش، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن علي في امرأة فقدت زوجها فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، قال: (هو أحق بها يفرق بينها وبين الآخر، ولها المهر بما استحل من فرجها، ولا يقربها الأول حتى تعتد من الآخر).
  ١٦٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة زعمت أن بعلها قتل وقامت لها بذلك البينة فنكحت زوجاً غيره، ثم جاء بعلها الأول، فقضى أن ترد المرأة إلى زوجها الأول، وقال: ولدها الذي ولدت بعده لأبيه.
  ١٦٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن
(١) «له» زيادة من (ب، د، و).
(٢) في (أ، ج، د، هـ): تزوج.