أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[في نكاح الكتابيات]

صفحة 84 - الجزء 2

  «يتزوج أيهما شاء على صاحبتها».

  ١٧٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (لا ينكح اليهودي ولا النصراني المسلمة، وينكح المسلم اليهودية والنصرانية).

  ١٧٢٦ - قال محمد بن منصور: سألت أحمد بن عيسى عن نكاح نساء أهل الكتاب؟ فقال: «لا بأس به»، قال: «وما⁣(⁣١) أدري أي شيء هذا الذي روي عن زيد بن علي! أراه ذهب إلى الآية».

  ١٧٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد، [قال] حدثنا أحمد بن أبي عبدالرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس في قول الله ø: {وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ}⁣[الأنعام ٥]: أما «طعام أهل الكتاب حل لكم» قال: هو ذبائح أهل الكتاب، «وطعامكم»: ذبائحكم، «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» يقول: العفائف من أهل الكتاب حل لكم، «إذا آتيتموهن أجورهن»: مهورهن.

  ١٧٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: «لا يحصن الرجل باليهودية، ولا


(١) في نسخة القاضي: وقال: ما أدري ... إلخ.