باب من قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لزمتها التطليقة ومن لم يعتد بالحيضة التي هي فيها
  تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ}؛ فإن طلقها الثالثة فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن هو لم يطلقها إلا واحدة أو اثنتين وطهرت الرابعة(١) وهي في مغتسلها فأخذ بيدها فراجعها فهي امرأته.
باب من قال إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لزمتها التطليقة ومن لم يعتد بالحيضة التي هي فيها
  ١٩٧٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن أيوب(٢)، عن جابر، عن منصور، عن أبي وائل، عن ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر [ذلك(٣)] عمر للنبي ÷ فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يعتد بتطليقة ولا يعتد بحيضة».
  ١٩٧١ - [وبه قال(٤): حدثنا محمد قال، وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن محمد بن عبدالرحمن، عن سالم بن عبدالله، عن ابن عمر أنه طلق
(١) أظنه من الحيضة الثالثة. (هامش أ، ب، د، هـ، و). وفي (ج): الثالثة، وفي الهامش: الرابعة.
(*) والذي في الأصل: «وهي الرابعة» لا يستقيم إلا أن تكون من الطلاق الأول إن كان اثنتين. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).
(٢) قال في طبقات الزيدية: أيوب، عن جابر، وعنه إبراهيم بن محمد. (كاتبها: مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي غفر الله لهم). [هذا التنبيه من الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي # على النسخة التي فيها: «أيوب بن جابر» وأما هنا فقد أثبتنا هذا التصويب من نخ (ب) وغيرها].
(٣) زيادة من (أ، ب).
(٤) قال في هامش (ب): هذا الحديث والذي بعده من نسخة الشريف. اهـ وهما زيادة من نخ (ب)، وكرّر الحديث الأول قبل حديث الزبير الذي آخره: خدعتني خدعها الله.