باب الرجل يطلق امرأته في نفسه ويعزم على ذلك
  ٢٠٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو هشام، عن يحيى بن آدم، قال: حدثني زهير، قال: حدثني الحسن بن الحر(١)، قال: حدثني الحكم أن المطلقة وهي حامل ينفق عليها، فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لها، ولها أن تسكن، كان علي وعمر يُسكنانها.
  ٢٠٦٣ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن أبيه، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن علي # قال: (إذا توفي الرجل عن امرأته تعتد بأرض الحجاز وغيرها).
  ٢٠٦٤ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك(٢)، عن الحجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: تحج المتوفى عنها زوجها، والمطلقة ثلاثاً في عدتها](٣).
  ٢٠٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن أبي مالك، عن [ابن(٤)] أبي خالد، عن عامر قال: «كان علي يرحِّل المتوفى عنها [زوجها](٥) إلى بيتها متى شاءت».
  ٢٠٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن
(١) في (ب): الحسن. قال في مختصر الطبقات: الحسن بن الحسن، والصواب الحسن بن الحر. (هامش ب).
(٢) هو إسماعيل. (هامش أ).
(٣) ما بين المعقوفين مؤخر إلى بعد خمسة أحاديث في (أ، ج، د، هـ) وكذلك رقم (٢٠٦٧).
(٤) زيادة من (ج، د، هـ، وهامش و). وهو الصواب.
(٥) زيادة من (ب).