أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الاستئذان على المطلقة وما للمبتوتة والتي لم تبن من السكنى وأين تعتد المتوفى عنها زوجها

صفحة 176 - الجزء 2

  علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (المطلقة والمتوفى عنها زوجها لا تبيت في غير بيتها).

  ٢٠٦٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: «لا تخرج في عدتها إلى حج ولا عمرة، إلا أن تخرج إلى حاجة وترجع إلى بيتها». قال محمد: «تخرج للحج وحده».

  ٢٠٦٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن جميل، عن مصبح بن الهلقام، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي في امرأة طلقها زوجها قال: (إن كانت له عليها رجعة فلا يستأذن عليها ما كانت له عليها رجعة، فإن حرمت عليه وليس له مسكن غير بيت واحد، فلا يلج عليها إلا بإذن، إذا كانت في البيت، ولا تلج هي عليه إلا بإذن إذا كان في البيت، ويتخذا بينهما ستراً). [وبه⁣(⁣١)] قال علي في امرأة طلقت فأرادت الاعتكاف في المسجد: (فمنعها أن تخرج حتى يحل أجلها).

  ٢٠٦٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: وحدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة فسألت، عن أفقه أهلها؟ فرفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: المطلقة ثلاثاً أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها. قلت: إن فاطمة ابنة قيس أخت الضحاك طلقها زوجها ثلاثاً، فأمرت أن تعتد عند ابن أم مكتوم. قال: كانت تلك امرأة لَسِنةً فوضعت على


(١) زيادة من (و).