باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]
  واقسم سائرهن بين نسائك).
  ٢١٠٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # أنه كان يقول في الخلية والبرية، والبائنة والبتة والحرام: (نوقفه فنقول: ما نويت؟ فإن قال: نويت واحدة، كانت واحدة بائناً(١)، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١٠٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد أن رجلاً جاء إلى علي بن أبي طالب # فقال: طلقت أهلي عدد النجوم، فقال: (أخطأت السنة وفارقت أهلك، تؤخذ بثلاث ويترك ما سوى ذلك).
  ٢١٠٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن علياً # كان يقول: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً، ولم يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١١٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: كان يقول: (يحرم(٢) عليه ما أحل له، وخلية وبرية وحبلك على غاربك ثلاثاً، إلا أنه كان يدينه(٣) في: حبلك على غاربك).
  ٢١١١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن
(١) في (ب): بائنة.
(٢) في (أ، ج، هـ، و): حرم.
(٣) في هامش شرح الأزهار: يدين: مثل يصدق وزناً ومعنى.