باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا في كلمة [أو أكثر أو طلق البتة أو نحوه]
  مطرف، عن الشعبي، قال: جاء رجل إلى علي # فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل آخر، ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل للأول؟ قال: (لا، حتى يهزها - وأشار علي بيده -).
  ٢١١٢ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل قال لامرأته أنت عليَّ حرام، قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١١٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن علياً # كان يقول: (إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً ولم يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١١٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، قال: (لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١١٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أسباط، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، وأبي حسان الأعرج، عن علي # قال: (إذا قال الرجل لامرأته أنت مني برية، وأنت مني خلية، وأنت مني بائن، وأنت مني بتة، وأنت علي حرام، وأنت طالق طلاق الحرج فكل واحدة منهن ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١١٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن السري بن عبدالله السلمي، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # في رجل قال لامرأته: أنت علي