باب الرجل يطلق امرأته طلاق الحرج أو يطلقها بغير اسمها
  واحدة، وهي أملك بنفسها، وإن قال: نويت ثلاثاً كانت حراماً حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: لم أنو شيئاً(١) كانت واحدة يملك الرجعة).
  ٢١٨٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن جميل، عن إبراهيم بن محمد، عن أبي مالك، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر، عن علي # في الرجل يقول لامرأته: خلية أو برية أو بتة: (إذا أراد بها الطلاق إن كل واحدة منهن ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره).
  ٢١٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن يحيى بن فضيل، عن حسن، عن عبدالله بن عطاء، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: «إذا قال أحدكم لامرأته - أو من قال -: هي خلية أو طالق البتة أو هي برية أو هي بائنة - فلا تصلح له حتى تنكح زوجاً غيره».
  ٢١٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عطاء بن السائب، عن الحسن البصري، عن علي #: «أنه كان يقول في الخلية والبرية والبائن والبتة والحرام: (كل واحدة منهن ثلاث)».
باب الرجل يطلق امرأته طلاق الحرج أو يطلقها بغير اسمها
  ٢١٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا أسباط بن محمد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، وأبي حسان الأعرج، عن علي # أنه قال: (إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق طلاق الحرج: إنها ثلاث).
(١) أي: من أنواع الطلاق، كما سبق في الحرام. (هامش أ، ب).