أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب شهادة النساء في الطلاق وطلاق النائم والصبي والمجنون

صفحة 205 - الجزء 2

  ٢١٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، قال: حدثنا عبدالملك بن مسلم الحنفي، عن عيسى بن حطان، عن الريان بن صبرة الحنفي أنه كان جالساً في مجلس قومه فأخذ نواة فقال: «نواة طالق نواة طالق نواة طالق، فرفع إلى علي # فقال: (ما نويت؟) قال: نويت امرأتي ففرق بينهما». قال أبو جعفر: «كان اسم امرأته: نواة».

باب شهادة النساء في الطلاق وطلاق النائم والصبي والمجنون

  ٢١٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن الزنجي⁣(⁣١) بن خالد قال: سمعت جعفر بن محمد يذكر عن أبيه، عن علي # قال: (تجوز شهادة النساء في كل شيء إلا الحد).

  ٢١٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن الربيع بن صبيح، عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ»⁣(⁣٢).

  ٢١٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد، عن وكيع، حدثنا الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: أتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت، فشاور


(١) هو مسلم بن خالد المخزومي، المشهور بالزنجي. انظر التراجم.

(٢) روى الإمام زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «رُفِع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ» وقد خُرِّج عن أمير المؤمنين من طرق كثيرة استوفاها في الروض النضير وغيره. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).