باب ما جاء في السلم
  ٢٣٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، أن رجلين اختصما إلى علي # فقال أحدهما: بعت هذا قواصر(١)، واستثنيت خمس قواصر لم أعلمهن ولي خيار، فقال علي #: (بيعكما فاسد).
  ٢٣٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جبارة، قال: حدثني يحيى بن العلا، عن المبارك، عن أبي عمرو(٢) الأزدي، عن الحسن قال: قال رسول الله ÷: «من تربص بطعام أربعين ليلة ليُغلي به سعر المسلمين، ثم باعه وتصدق بثمنه لم تكن صدقته كفارة لما صنع».
باب ما جاء في السلم
  ٢٣٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن أبي جعفر، قال: «لا بأس بالسلم في الحيوان أسنان معلومة إلى أجل معلوم».
  ٢٣٣٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: «لا بأس بالسلم في الحيوان إذا كانت سناً معلوماً إلى أجل معلوم، وكرهه قوم»، قال محمد بن منصور: «هذا قول أهل الحجاز وأهل البيت، وأهل الكوفة لا يأخذون به».
  ٢٣٤٠ - وبه قال: أخبرنا(٣) محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم
(١) القواصر: أوعية التمر وهي من قصب. (هامش أ). ويشدّد ويخفف. (نهاية).
(٢) في (أ، ب، ج، د، هـ): عمر. والمثبت من (و) وهامش (د) ظناً.
(٣) في (أ): حدثنا.