باب ما جاء في السلم
  قال: «لا بأس في السلم(١) في الثياب إذا كان ثوباً معلوماً ورقعة معلومة، ولا بأس بالسلم في الإبريسم(٢) والصوف والقطن».
  ٢٣٤١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عبدالله قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي شهاب، عن الربيع بن صبيح، عن أبي نصر، عن الزهري: أن يهودياً قال لرسول الله ÷: إن شئت يا محمد أسلمت إليك وزناً معلوماً في تمر معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم من حائط معلوم، فقال رسول الله ÷: «لا يا يهودي، ولكن إن شئت فأسلم وزناً معلوماً إلى أجل معلوم في ثمرة معلومة وكيل معلوم، ولا نسمي(٣) لك حائطاً» قال: نعم، فأسلم إليه؛ فلما كان آخر الأجل جاء اليهودي إلى رسول الله ÷ يتقاضاه، فقال له النبي ÷: «يا يهودي إن لنا بقية يومنا هذا»، فقال: إنكم معشر بني عبدالمطلب قوم مطل. قال: فأغلظ له عمر، فقال له رسول الله ÷: «انطلق معه إلى موضع كذا وكذا، فأوفه كذا وكذا حقه، وزده كذا وكذا للذي قلت له».
  ٢٣٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبدالله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: قدم رسول الله ÷ المدينة وهم يسلمون في الثمار السنتين والثلاث، فقال رسول الله ÷: «من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم».
(١) في نخ: بالسلم.
(٢) الإبريسم: نوع من الحرير الغليظ. (هامش أ، ب).
(٣) في (ب): أسمي.