أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا

صفحة 244 - الجزء 2

  ٢٣٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن يحيى بن يمان، عن حنظلة، عن القاسم، عن ابن عباس قال: «لا بأس بالسلم في السبائب⁣(⁣١) ذرع معلوم إلى أجل معلوم».

باب من قال البيْعان بالخيار ما لم يفترقا

  ٢٣٤٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «البيعان بالخيار فيما تبايعا، حتى يفترقا عن رضاً».

  ٢٣٤٥ - قال: حدثنا محمد بن منصور قال: سألت أحمد بن عيسى عما ذكر في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا قلت: هو عندك فرقة الكلام أو فرقة الأبدان؟ قال: «فرقة الأبدان أحوط، وجرى حديث جعفر بن محمد أنه باع من رجل زيتاً أو براً ثم قام فقعد ناحية، ثم قال: حتى يجب البيع».

  ٢٣٤٦ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثاً؛ فإن رضيها وإلا ردها ورد معها صاعاً من تمر». قال محمد بن منصور: «المصراة من الإبل تصر - يعني ضرعها -، وتسمى من الغنم محفّلة».

  ٢٣٤٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو الطاهر، عن أبي⁣(⁣٢) ضمرة،


(١) جمع سبيبة وهي شقة من الثياب أي نوع كان، وقيل: من الكتّان. (نهاية). (هامش أ، ب). قال في اللسان: والسِّبُّ: شُقَّة كتَّان رقيقة.

(٢) أنس بن عياض. (هامش ب).