باب من أجاز بيع المصاحف وشراءها
  عن(١) جعفر، عن أبيه أن علياً قال: (إذا ابتاع الرجل الأمة فوجد بها عيباً وقد أصابها، حطوا عنه بقدر العيب من ثمن الجارية، ويلزمها الذي ابتاعها).
باب من أجاز بيع المصاحف وشراءها
  ٢٣٤٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: سألت أحمد بن عيسى عن بيع المصاحف وشرائها والتجارة فيها وكتابتها بالأجر؟ فقال: «لا بأس به ما هي إلا كغيرها من التجارة، وقال(٢): ليس هو بيع القرآن إنما هو بيع الجلد وأجر يده».
  ٢٣٤٩ - وقال قاسم بن إبراهيم: «لا بأس ببيع المصاحف وشرائها وكتابة القرآن والعلم بالأجرة».
  ٢٣٥٠ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عباد(٣)، عن حاتم(٤)، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # قال: (من باع عبداً وله مال فالمال للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، قضى به رسول الله ÷).
  ٢٣٥١ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين(٥)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي #: (أنه كان لا يرى ببيع المصاحف وشرائها بأساً).
(١) في نسخة: عن أبي جعفر، عن أبيه. والصواب ما في الأصل، فإن أبا ضمرة أنس بن عياض يروي عن جعفر الصادق #. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش ب).
(٢) في (ب، و): وقال أحمد.
(٣) ابن يعقوب. (هامش أ).
(٤) ابن إسماعيل. (هامش أ).
(٥) ابن مخارف. (هامش أ).