أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب أحاديث مختلطة من البيوع

صفحة 253 - الجزء 2

  ٢٣٨٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان، عن عبدة بن سليمان، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله ÷ عن المزابنة، والمزابنة بيع النخل بالتمر كيلاً، وبيع العنب بالزبيب كيلاً، وبيع الزرع بالحنطة».

  ٢٣٨١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن عبدالوهاب، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر: «أن النبي ÷ نهى [عن بيع⁣(⁣١)] المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة». قال محمد: المزابنة: أن يشتري ما في رؤوس النخل من التمر بكيل من التمر، والمحاقلة: أن يشتري الفراخ الزرع بفراخ زرع مثله، أو بكيل من الحنطة، والمخابرة: قبالة الأرض بطعام مسمى من الأرض التي تقبلت. والمعاومة: أن يشتري التمر من النخل والشجر أعواماً.

  ٢٣٨٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه أن رجلاً أتى علياً # [و]⁣(⁣٢) قد اشترى من عبد رجل قد ولاه ضيعته فقال السيد: لم آذن لعبدي أن يبيع، فردّه وقال: (لا تبع إلا بإذن السيد).

  ٢٣٨٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، عن ابن فضيل، عن عمر بن ذر، عن أبي جعفر أنه سئل عن قبالة الأرض والنخل؟ فقال: «إن النبي ÷ كان يقبل خيبر [من⁣(⁣٣)] أهلها بالنصف، يقومون على النخل


(١) زيادة من (ب، وهامش أ).

(٢) زيادة من (ب).

(٣) زيادة من (ب).