باب حد القاذف
باب حد القاذف
  ٢٥٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: سمعت محمد بن علي بن جعفر يقول: قال رسول الله ÷: «من سبني فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه».
  ٢٥٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (إذا قذف امرأته وأقام على القذف وهو منكر لولدها تلاعنا ما لم تكن بيّنة، فإن أنكر وقامت بينة جلد، وكانت امرأته؛ وإن أقر أنه كاذب جلد حداً، وكانت امرأته).
  ٢٥٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # في رجل أدخلت عليه امرأته فلم يجدها عذراء، قال: (لا يصدق، فإن قذفها جلد).
  ٢٥٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد الطبري(١)، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يقذف ابنه، أو المسلم يقذف الذمي، أو(٢) الحر يقذف العبد قال: «إذا قذف الرجل ابنه حد كما أمر الله سبحانه ولم يكن العفو في ذلك إلى ابنه ولا إلى غيره لقول الله ø: {وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ}[النور ٤]، وقال غيرنا: إن العفو في القذف جائز لغير الابن، وفي قولهم للابن أجوز، قال محمد بن منصور:
(١) هو النيروسي أفاده في الطبقات. (كاتبها غفر الله له). (هامش أ، ب).
(٢) في (ب): والمسلم يقذف الذمي والحر ... إلخ.