أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب حد القاذف

صفحة 313 - الجزء 2

  إذا قذف الرجل ابنه فلا حد عليه، وإن⁣(⁣١) قتله لم يقتل به، لا اختلاف فيه، وإن قذف الابن أباه جلد وإن قتله قتل به.

  ٢٥٩١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني⁣(⁣٢) جعفر، عن قاسم، قال: إذا قذف الذمي العبدُ فلا يجب عليه الحد⁣(⁣٣)؛ لأن الله ø إنما جعل النكال في ذلك على [من⁣(⁣٤)] قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وليس الذمي ولا الذمية بمؤمنين، وقد قال بعضهم في الأمة المؤمنة والعبد المؤمن إذا كانا عفيفين: يحد من قذفهما، وهو شاذ ضعيف، وفي الرجل يقول للرجل: يا فاعلاً بأمه، أو يا فاجر، أو يا فاسق - أما من قال: يا فاعلاً بأمه فعليه ما على القاذف، وأما من قال: يا فاجر يا فاسق فيسأل عما أراد بمقالته؟ فإن أراد الزنا كان قاذفاً، وإن أراد بالفسق والفجور الخبث في الدين والتقصير فيه لم يكن قاذفاً وعليه تعزير، قال محمد بن منصور: إذا قال الرجل للرجل: يا فاسق يا فاجر، ومثل هذا وشبهه؛ فلا حد عليه ولا يسأل ما⁣(⁣٥) أراد به ولكن يؤدبه الإمام بقدر ما يرى في ذلك.

  ٢٥٩٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في أكثر التعزير وأدناه؟ قال: «قد قيل: إن التعزير لا يكون إلا أقل من كل حد، وقد قال بعضهم: التعزير على قدر ما يرى الإمام من كل حر وعبد كثر ذلك أو قل»، قال


(١) في (أ، ج، د): فإن.

(٢) في (ب): أخبرنا.

(٣) في (و): عليه فيه الحد.

(٤) ساقط من (و).

(٥) في (ب): عما. وفي هامشها بدل أراد: أردت.