[أحكام مختلفة في السرقة]
  فأخذت(١) بعد ذلك بيومين، فجاءوا بها إلى علي # فقالوا(٢): اقطع يدها، فقال: (إنها ليست بسارقة قد كنا ائتمناها على بيتنا وما فيه، ولكنها خائنة) فأرسلها.
[أحكام مختلفة في السرقة]
  ٢٦١٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه قال: رأيت علياً # أقر عنده [عبد(٣)] سارق مرتين؛ فقطع يده وعلقها في عنقه، فكأني(٤) أنظر إلى يده تضرب صدره.
  ٢٦١٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي # أنه قال: (حَبْسُ الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم)، قال محمد بن منصور: يقول يسأل عنه فإن كان مطلعاً على حقه حكم عليه [به(٥)] وإن كان معدماً فلّسه وأخرجه.
  ٢٦١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبدي سرق مالي، فقال: (هو مالك سرق بعضه بعضاً).
(١) في (ب): وأخذت.
(٢) في (ب): وقالوا.
(٣) سقط من (هـ).
(٤) في (ب): فإني.
(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ، و).