أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[أحكام مختلفة في السرقة]

صفحة 321 - الجزء 2

  فأخذت⁣(⁣١) بعد ذلك بيومين، فجاءوا بها إلى علي # فقالوا⁣(⁣٢): اقطع يدها، فقال: (إنها ليست بسارقة قد كنا ائتمناها على بيتنا وما فيه، ولكنها خائنة) فأرسلها.

[أحكام مختلفة في السرقة]

  ٢٦١٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا حفص، عن الأعمش، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه قال: رأيت علياً # أقر عنده [عبد⁣(⁣٣)] سارق مرتين؛ فقطع يده وعلقها في عنقه، فكأني⁣(⁣٤) أنظر إلى يده تضرب صدره.

  ٢٦١٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن منذر، عن ابن فضيل قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي # أنه قال: (حَبْسُ الرجل في السجن بعد أن يعلم ما عليه من الحق ظلم)، قال محمد بن منصور: يقول يسأل عنه فإن كان مطلعاً على حقه حكم عليه [به⁣(⁣٥)] وإن كان معدماً فلّسه وأخرجه.

  ٢٦١٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ أنه أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إن عبدي سرق مالي، فقال: (هو مالك سرق بعضه بعضاً).


(١) في (ب): وأخذت.

(٢) في (ب): وقالوا.

(٣) سقط من (هـ).

(٤) في (ب): فإني.

(٥) ما بين المعقوفين ساقط من (هـ، و).