أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[الضوال بأنواعها والغنيمة أو اللقطة]

صفحة 322 - الجزء 2

[الضوال بأنواعها والغنيمة أو اللقطة]

  ٢٦٢٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا هناد بن السري، عن عبدة، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رجلاً من مزينة وهو يسأل رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله أسألك عن ضالة الإبل؟ فقال: «معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، فدعها حتى يأتيها باغيها»، قال: الضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب، فاجمعها حتى يأتيها باغيها»، قال: الحريسة التي تؤخذ في مراعيها؟ قال: «فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، فما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن»، قال: اللقطة يا رسول الله في سبيل العامرة؟ قال: «عَرِّفْها حولاً فإن جاء باغيها فادفعها إليه، وإلا فهي لك»، قال: يا رسول الله فما يؤخذ في الخراب العادي؟ قال: «فيه وفي الركاز الخمس»، قال: فالثمار⁣(⁣١) وهي في أكمامها؟ قال: «من أكل بفيه ولم يتخذ خبيئة⁣(⁣٢) فليس عليه شيء، ومن أُخِذَ⁣(⁣٣) قد احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال»، قال: «فما أخذ من جرانه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن». قال محمد بن منصور:


(١) في (ب، و): فالثمرة.

(٢) في مسند أحمد: خبنة، وفسر في النهاية الخبنة بقوله: فِيهِ «مَنْ أَصَابَ بفِيه مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَة فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ» الْخُبْنَةُ: مَعْطِفُ الإزارِ وطرَفُ الثَّوب: أَيْ لَا يأخُذ مِنْهُ فِي ثَوبه. يُقَالُ أَخْبَنَ الرَّجُلُ إِذَا خَبأ شَيْئًا فِي خُبْنة ثَوْبِهِ أَوْ سَراويله. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «فْليأكلْ مِنْهُ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً».

(٣) في مسند أحمد: ومن وجد قد احتمل ... إلخ. فلعل ما هنا: ومن أخذ وقد احتمل بزيادة واو «وقد».