[الضوال بأنواعها والغنيمة أو اللقطة]
  الحريسة [التي](١) تكون مع الراعي؛ لأنه يحرسها، وقوله: «ثمنه مرتين» هذا كان خاصاً للنبي ÷ جعله عقوبة ولا(٢) يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من مثل شيئه. وقوله: «ما أخذ من عطنه» العطن: هو الدمن. وقوله: «المجن» ما استجن به مثل البيضة والترس والمغفر، وقوله: «في سبيل العامرة» يقول: القرية المسكونة، وقوله: «ما يؤخذ(٣) في الخراب العادي» يقول: في البرية، فما يؤخذ فيه كنز من ضرب الأعاجم ففيه الخمس وأربعة أخماسه لمن أصابه، والركاز: هو(٤) المال المدفون من ضرب الأعاجم، وقال بعضهم: هو الذهب والفضة الذي يخلق من الأرض، وفيه أيضاً الخمس، وأربعة أخماسها لمن أصابه. وقوله: «الثمار في أكمامها» يقول: مثل النخل والشجر، فما أخذ منه فلا قطع فيه، ولكن إن أخذ قائماً بعينه أخذ منه، وإلا فعليه قيمته. ومن أكل بفيه ولم يتخذ خبيئة وهي الجرة(٥) فلا شيء عليه، وقوله ما أخذ من جرانه الجران الحظائر واحدة جرين.
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (و).
(٢) في النسخ: عقوبة لا يجوز ... إلخ. والمثبت من (و).
(٣) في (ج، د، هـ): يوجد. وكذلك التي بعدها.
(٤) في (و): فهو.
(٥) كذا في (أ، د). وفي (هـ، و): الحزة، ومعناها الحجزة كما في القاموس. وفي هامش (هـ): الحجزة. وفي هامش (أ، ب): الحجز. اهـ وفي هامشهما أيضاً: حجزة الإزار معقده بوزن حُجْرة. والجرة من الخزف والجمع جرٌّ وجرار. (مختار الصحاح).