أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[الضوال بأنواعها والغنيمة أو اللقطة]

صفحة 323 - الجزء 2

  الحريسة [التي]⁣(⁣١) تكون مع الراعي؛ لأنه يحرسها، وقوله: «ثمنه مرتين» هذا كان خاصاً للنبي ÷ جعله عقوبة ولا⁣(⁣٢) يجوز لأحد أن يأخذ أكثر من مثل شيئه. وقوله: «ما أخذ من عطنه» العطن: هو الدمن. وقوله: «المجن» ما استجن به مثل البيضة والترس والمغفر، وقوله: «في سبيل العامرة» يقول: القرية المسكونة، وقوله: «ما يؤخذ⁣(⁣٣) في الخراب العادي» يقول: في البرية، فما يؤخذ فيه كنز من ضرب الأعاجم ففيه الخمس وأربعة أخماسه لمن أصابه، والركاز: هو⁣(⁣٤) المال المدفون من ضرب الأعاجم، وقال بعضهم: هو الذهب والفضة الذي يخلق من الأرض، وفيه أيضاً الخمس، وأربعة أخماسها لمن أصابه. وقوله: «الثمار في أكمامها» يقول: مثل النخل والشجر، فما أخذ منه فلا قطع فيه، ولكن إن أخذ قائماً بعينه أخذ منه، وإلا فعليه قيمته. ومن أكل بفيه ولم يتخذ خبيئة وهي الجرة⁣(⁣٥) فلا شيء عليه، وقوله ما أخذ من جرانه الجران الحظائر واحدة جرين.


(١) ما بين المعقوفين زيادة من (و).

(٢) في النسخ: عقوبة لا يجوز ... إلخ. والمثبت من (و).

(٣) في (ج، د، هـ): يوجد. وكذلك التي بعدها.

(٤) في (و): فهو.

(٥) كذا في (أ، د). وفي (هـ، و): الحزة، ومعناها الحجزة كما في القاموس. وفي هامش (هـ): الحجزة. وفي هامش (أ، ب): الحجز. اهـ وفي هامشهما أيضاً: حجزة الإزار معقده بوزن حُجْرة. والجرة من الخزف والجمع جرٌّ وجرار. (مختار الصحاح).