[أحكام وحدود متنوعة]
[أحكام وحدود متنوعة]
  ٢٦٢١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن دُكين، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله ÷: «لا قطع في ثمر ولا كثر». قال أبو جعفر: الكثر الجُمّار(١).
  ٢٦٢٢ - وبه قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا عمرو بن عبدالله، عن وكيع، عن سفيان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله ÷: «لا يقطع المختلس ولا المنتهب».
  ٢٦٢٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر الهمداني، عن معاوية بن هشام، عن المختار التمار، عن أبي مطر قال: أقر رجل بالسرقة عند علي # ثم رجع فتركه.
  ٢٦٢٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا جعفر، عن قاسم في المملوك والمملوكة يزنيان، من يقيم عليهما الحد؟ قال: يقيم عليهما الحد إمام المسلمين دون سيدهما، وقد قيل: إنه يكتفي في ذلك بالسيد، والحديث فيه: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».
  ٢٦٢٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: أخبرني جعفر، عن قاسم في جارية بين رجلين وقع أحدهما عليها قال: لا حد عليه فيها، وعليه فيما نال منها حكومة،
(١) قال في لسان العرب: والجُمَّارُ: مَعْرُوفٌ، شَحْمُ النَّخْلِ، وَاحِدَتُهُ جُمَّارَةٌ. وجُمَّارَةُ النَّخْلِ: شَحْمَتُهُ الَّتِي فِي قِمَّةِ رأْسه تُقْطَعُ قمَّتُه ثُمَّ تُكْشَطُ عَنْ جُمَّارَةٍ فِي جَوْفِهَا بَيْضَاءَ كأَنها قطعةُ سَنَامٍ ضَخْمَةٌ، وَهِيَ رَخْصَةٌ تُؤْكَلُ بِالْعَسَلِ.