أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[حد النباش والطرار وحكم السارق إذا عاد بعدما قطع]

صفحة 325 - الجزء 2

  وتبرئتها من إصابته إياها حيضة. قال محمد: إن كانت علقت منه فقد صارت أم ولده⁣(⁣١)، فعليه نصف قيمتها ونصف عقرها، وإن كانت لم تعلق منه فيدرأ عنه الحد؛ لأن له فيها نصيب⁣(⁣٢) هذا المعمول عليه، [قاله⁣(⁣٣)] أبو حنيفة وأصحابه. وقال زيد بن علي، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح وغيرهم، عليه نصف قيمتها، ونصف عقرها، ونصف قيمة ولدها، وقال أبو حنيفة: ليس للولد قيمة؛ لأنه وقع في الرحم وهو حُرّ، ولا قيمة لحُرّ.

  ٢٦٢٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي #: (أن النبي ÷ قطع الرِجْل بعد اليد، ولم⁣(⁣٤) يزد على ذلك).

[حد النباش والطرار وحكم السارق إذا عاد بعدما قُطِع]

  ٢٦٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي لا يزيد أن يقطع يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي من الله أن لا يتطهر لصلاته ولكن امسكوا كَلَبه⁣(⁣٥)، عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت مال المسلمين.


(١) في (ج، و): ولد.

(٢) في هامش (ب): على لغة ربيعة. وفي هامش (هـ): نصيباً. نخ.

(٣) زيادة من (ب). وفي هامش (أ) بدل «قاله»: عند أبي. ظن.

(٤) في (ج، و): ثم لم.

(٥) أي: شره وأذاه. (لسان العرب).