[حد النباش والطرار وحكم السارق إذا عاد بعدما قطع]
  وتبرئتها من إصابته إياها حيضة. قال محمد: إن كانت علقت منه فقد صارت أم ولده(١)، فعليه نصف قيمتها ونصف عقرها، وإن كانت لم تعلق منه فيدرأ عنه الحد؛ لأن له فيها نصيب(٢) هذا المعمول عليه، [قاله(٣)] أبو حنيفة وأصحابه. وقال زيد بن علي، وابن أبي ليلى، وحسن بن صالح وغيرهم، عليه نصف قيمتها، ونصف عقرها، ونصف قيمة ولدها، وقال أبو حنيفة: ليس للولد قيمة؛ لأنه وقع في الرحم وهو حُرّ، ولا قيمة لحُرّ.
  ٢٦٢٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، عن أبي جعفر، عن علي #: (أن النبي ÷ قطع الرِجْل بعد اليد، ولم(٤) يزد على ذلك).
[حد النباش والطرار وحكم السارق إذا عاد بعدما قُطِع]
  ٢٦٢٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن حاتم، عن جعفر، عن أبيه قال: كان علي لا يزيد أن يقطع يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي من الله أن لا يتطهر لصلاته ولكن امسكوا كَلَبه(٥)، عن المسلمين وأنفقوا عليه من بيت مال المسلمين.
(١) في (ج، و): ولد.
(٢) في هامش (ب): على لغة ربيعة. وفي هامش (هـ): نصيباً. نخ.
(٣) زيادة من (ب). وفي هامش (أ) بدل «قاله»: عند أبي. ظن.
(٤) في (ج، و): ثم لم.
(٥) أي: شره وأذاه. (لسان العرب).